الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 395 من 567

صفحة
[صفحة 396]

بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.


5371 - 12 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض (1) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

5372 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته (2) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس.


3 537 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا يواري شيئا (3).


5374 - 15 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء.

5375 - 16 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون

____________

(1) اسبال الستر: ارساله.

(2) كذا مضمرا.

(3) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعى وانما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون و الاحوط: الترك الا مع الضرورة فتصلى فيها. (آت) [*]

التالي ص 395/567 — الأصلية 396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...