الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 424 من 599

صفحة
5394 - 19 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.


5395 - 20 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدراهم السود التي فيها الثماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة.


5396 - 21 - وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بد للناس من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2).


5397 - 22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (3).


5398 - 23 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.


5399 - 4 2 - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني الثوب المصيقل (4).


____________


(1) اى صور الحيوانات كما هو الظاهر. (آت)

(2) حمل على الاستحباب. (آت)

(3) المفدم: الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة. (القاموس) وفى الحبل المتين المفدم - بالفاء الساكنة والبناء للمفعول - اى الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى وربما يقال:

انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة او غيرها.


(4) الشف: كل ثوب رقيق. وقوله: " أو سف " كذا في النسخ والظاهر انه بالصاد كما في التهذيب وبالسين ليس له معنى يناسب المقام. (آت) [*]

الصفحة 403


وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.


0 540 - 25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

التالي ص 424/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...