محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 425 من 567 · الصفحة الأصلية 426
صفحة
[صفحة 426]
5503 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرء بسورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة (1).
وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.
5504 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر ابن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة (2)
في سفر أو حضر. وروي لا بأس في السفر أن يقرء بقل هو الله أحد.
(باب)
* (القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه) *
5505 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القنوت - قنوت يوم الجمعة - في الركعة الاولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و [رب] الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما هديتنا به، اللهم صل على محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم
____________
(1) قال في الشرايع: إذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد وقال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبى وصحيحة محمد بن مسلم واما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند واما المنع من العدول في سورة الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن ابى نصر عن الصادق (عليه السلام) انه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل ياايها الكافرون ويتوجه عليه ان هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبى ومحمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما اولى. (آت)