محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 428 من 599
صفحة
(3) الظاهر أن المضير في " تصل فيه " راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فانه ايضا راجع إلى الثوب باعتبار رجاسته باخمر والقول بارجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر (آت) [*]
الصفحة 406
5417 - 7 - محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة.
5418 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.
5419 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
5420 - 0 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال:
بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مع أبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد صلاته.
5421 - 11 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.