محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 429 من 599
صفحة
5422 - 12 - علي بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.
5423 - 13 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل
الصفحة 407
يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.
5424 - 14 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه (عليه السلام): خذ بقول أبي عبدالله (عليه السلام).
5425 - 15 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز (1) فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ياأبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله (2).