الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 43 من 599

صفحة
____________


(1) في غير واحد من النسخ [وقلة الماء].

(2) زاد هنا في التهذيب " غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم وغسل المباهلة.. الخ " وحمل الشيخ الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الاغسال الستة الواجبة وذكر نبذا من الاخبار الدالة على نفى وجوبها. (3) في الفقيه ص 18 [احديهما] وهو الاظهر.

(4) في التهذيب ج 1 ص 29 " وغسل الاستخارة مستحب " وفى الفقيه ص 18 وغسل الاستخارة يستحب. فليس فيهما تتمة العبارة والظاهر أن قوله: " العمل في غسل الثلاث الليالى - إلى آخر الحديث - " كلام المؤلف - رحمه الله - فان المذكور في الحديث ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليس ذكر ليلة تسعة عشر، فقال: " العمل " يعنى السنة العمل في هذه الليالى. [*]

الصفحة 41


(باب)


* (ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) *


4013 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال (1): إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (2) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:


وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.


4014 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن 4014 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.


(باب)


* (وجوب الغسل يوم الجمعة) *


4015 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)


قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب (3) على كل ذكر وانثى، عبد أو حر.


____________


(1) مضمر. (2) وكذا في التهذيب ولكن في بعض نسخ الكتاب [والحجامة].
التالي ص 43/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...