محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 44 من 273
صفحة
[صفحة 75] (2) حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومهما حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضى على سائر الاخبار التى تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشبار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك كما ترى. انتهى. والحديث تحت رقم 4. [*]
الصفحة 58
4097 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال: لا بأس به.
4098 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
4099 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (1).
4100 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الاعز النخاس (2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شئ.