محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 497 من 567
صفحة
[صفحة 498]
مسلم، وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة.
5749 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك العقرقوفي قال، قال أبوالحسن (عليه السلام): إن الله عزوجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لاموالكم.
5750 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عزوجل فرض في أموال الاغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا (1) من منع منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
5751 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عزوجل فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: " والذين في أموالهم حق معلوم (2) " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل أيضا:
" أقرضوا الله قرضا حسنا (3) " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل أيضا: " ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية (4) " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عزوجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عزوجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل (5) " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر