محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 499 من 567
صفحة
[صفحة 500]
من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثة الآلاف والاقل والاكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه (1).
5754 - 11 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبدالرحمن الانصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عزوجل: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل:
فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقري به ضيفا (2) ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. (3)
5755 - 12 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزوجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كديده في الشراء والبيع.
5756 - وفي رواية اخرى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف (4).
5757 - 3 1 - علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له:
الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: اريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (5).
____________
(1) أى الاعياء والثقل وصار كلا اى لا ولد له ولا والد ومنه الكلالة.
(2) في بعض النسخ [ويقوى به ضعيفا] وقرى الضعيف: إكرامه.
(3) في بعض النسخ [الله أعلم حيث يجعل رسالته].
(4) في الصحاح: رجل محارف - بفتح الراء - أى محدود محروم وهو خلاف قولك: مبارك.