الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 5 من 599

صفحة
3835 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الماء الساكن، والاستنجاء منه، والجيفة فيه؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة (4).


3836 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الماء الآجن (5): تتوضأ منه إلا أن تجد ماء ا غيره فتنزه منه.


3837 - 7 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ.


____________


(1) الحج: 78. وينبغى حمل القليل على القليل العرفى أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضى غسل اليد.

(2) في التهذيب ج 1 ص 60 والاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(3) تغير الماء يشمل تغير رائحته ولونه وطعمه إلا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالاولين. (في)

(4) أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذى استنجى به ووقعت الجيفة فيه فأجابه (عليه السلام) باجتناب جانب الجيفة وذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير. و التوضأ في الجواب بمعنى التنظيف. (في).

(5) الاجن المتغير وهذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه ألبتة. (في). [*]

الصفحة 5


(باب)


* (البئر وما يقع فيها) *


3838 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: تنزح منها دلاء ا.

التالي ص 5/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...