الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 6 من 599

صفحة
3839 - 2 - وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به].


3840 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال:


ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (1).


3841 - 4 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايفسد الماء إلا ما كان له نفس سائله.


3842 - 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في السام أبرص (2) يقع في البئر قال: ليس بشي ء حرك الماء بالدلو (3).


____________


(1) ظاهره تساوى الحكم بين الكلب والفارة والسنور والدجاجة وهو خلاف المشهور ويمكن حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 وفى الاستبصار ج 1 ص 38 باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء والاول محمول على تغير أحد أوصاف الماء فانه يوجب نزح الجميع.

(2) في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا ان شئت أعربت الاول وأضفته إلى الثانى وإن شئت بنيت الاول على الفتح وأعربت الثانى باعراب ما لا ينصرف.

(3) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ وقال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء. [*]

الصفحة 6


3 384 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الآبار فقال: أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

التالي ص 6/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...