محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 52 من 271
صفحة
[صفحة 76] (1) قال صاحب المدارك ص 76: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الاصابة وكان في الوقت سعة، حكى ذلك في المعتبر والعلامة في المنتهى ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: " فان لم تجدوا ماء ا " فان عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا بعد الطلب أو تيقن عدم الاصابة وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وعن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " ولا ينافى ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) - إلى آخر الحديث -. أقول ثم ذكر - رحمه الله - حديث يعقوب بن سالم الاتى تحت رقم 8 ثم أجاب عنهما بضعف سندهما واشعارهما بالخوف على النفس والمال.