محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 51 من 273
صفحة
[صفحة 55] (2) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام ". [*]
الصفحة 64
قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ مالم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
1427 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن عاصم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
1428 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (1).
1429 - 7 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الارض فليتيمم (3).