الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 51 من 273

صفحة
[صفحة 55]
(2) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام ". [*]


الصفحة 64


قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ مالم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.


1427 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن عاصم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.


1428 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال:


قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (1).


1429 - 7 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الارض فليتيمم (3).


____________


التالي ص 51/273 — الأصلية 55 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...