الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 529 من 567

صفحة
[صفحة 530]

(باب)


* (ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب) *


5874 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة عنهما جميعا (عليه السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا (1).

5875 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: [فقلت]:

فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها (2) الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.


6 587 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.


5877 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في

____________

(1) قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الاناث مجمع عليه بين الاصحاب. (آت) و العتيق: العربية الكريمة الاصل. والبرذون: العجمية الاصل او ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الاصناف التسعة. قيل: ويحتمل أن يكون في اموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين. (في)

(2) المرج: المرعى وارض ذات نبات. والاقتناء: الادخار. [*]

التالي ص 529/567 — الأصلية 530 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...