الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 530 من 567

صفحة
[صفحة 531]

الرأس شئ أكثر من صاع (1) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.


5878 - 5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع.

5879 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له أبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شئ.

5880 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب أن يأخذ من الذكور شئ لانه ظهر يحمل عليها.

(باب)


* (صدقة الابل) *


5881 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (2) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين

____________

(1) كانه اشار بالصاع إلى زكاة الفطر. وقوله: " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة الفطر. (في)

(2) قال في التهذيبين: قوله (عليه السلام): " فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلى بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس اقول: الاول بعيد والثانى سديد. (في) والمراد برواية البجلى الرواية الاتية تحت رقم 2. [*]

التالي ص 530/567 — الأصلية 531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...