محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 539 من 567
صفحة
[صفحة 540]
تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الابل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيها شاة.
5898 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن معمر
قال: أخبرني أبوالحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعت مني خدعة (1) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو (2).
(باب)
* (زكاة مال اليتيم) *
5899 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
0 590 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد
____________
(1) بانيقا: هى القادسية وما والاها من اعمالها وانما سميت القادسية بدعوة ابراهيم الخليل (عليه السلام) لانه قال لها: كونى مقدسة اى مطهرة من التقديس وانما سميت بانيقا لان ابراهيم (عليه السلام) اشتراها بمائة نعجة من غنمه لان " با " مائة ونيقا شاة بلغة نبط كذا في السرائر نقلا عن علماء اللغة وانما قال (عليه السلام) ذلك في حضور الناس لمصلحة راها وقوله: " خدعة " اى تقية. والعفو ما جاء بسهولة يقال: اخذت هذا عفوا بسهولة من غير تكلف. (في)
(2) اى الزيادة او الوسط او يكون منصوبا بنزع الخفض. (آت) [*]