محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 540 من 599
صفحة
____________
(1) يعنى إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.
(2) البعل: الزوج ويستعار للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الارض فاستغنى عن ابن يستسقى و قوله (عليه السلام): " وما سقت السوانى والدوالى الخ " السوانى: جمع سانية وهى الناقة التى يستقى بها والدالية المنجنون تديرها البقرة ويستقى بها (كذا في هامش المطبوع).
5811 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. (1)
(باب)
* (زكاة الذهب والفضة) *
5812 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.
5813 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إني رجل صايغ (2) أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
4 581 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي