محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 545 من 1441
صفحة
والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (1) فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
4633 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
(باب)
* (أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق) *
4634 - 1 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)