محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 546 من 567
صفحة
[صفحة 548]
محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
(باب)
* (أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر) *
5934 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
5935 - 2 - وعنه، عن أحمد، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال:
نعم وزده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
5936 - 3 - أحمد بن أدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
7 593 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
(باب)
* (أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن) *
* (المؤمنين الديون من الزكاة) *
5938 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: