محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 565 من 599
صفحة
5893 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى (2)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عل) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل. (3)
5894 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه.
5895 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) (4) عن الصدقة فقال: إن ذلك لا يقبل منك فقال:
____________
(1) اما محمول على الحقيقة بناء على الرجعة واما تجوز شبه الشيعة لقلتهم وخفائهم وعدم تمكنهم من اظهار دينهم بالموتى. (في)
(2) هو محمد بن يحيى الخثعمى العامى. (3) اى تؤخذ وتدرك وتقبض. (في)
(4) محمد بن خالد هو عامل المدينة وسؤاله اياه (عليه السلام) عن الصدقة مجمل والظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدقه بها فأجابه (عليه السلام) ان هذا لا يقبل منك واعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمل ما يفوت منه في ماله. (في) [*]
الصفحة 539
إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء (1) ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فأذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فأن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
5896 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال: أن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها.