الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 568 / داخلي 566 من 567

صفحة
[صفحة 568]

أن خذمنا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، (1) فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في إثنى عشر ألف جلد ثور.


6018 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. (2)

6019 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ثم قال: ما أوسع [الله] العدل، ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها بإذن الله تعالى.

6020 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.

____________

(1) هجر - بفتحتين -: بلد بقرب المدينة.

(2) قال الفاضل التسترى - رحمه الله -: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الاسلام وأن ما يؤخدونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمه واشباههما. (آت) [*]

التالي الأصلية 568داخلي 566/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...