محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 573 من 599
صفحة
____________
(1) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره وقال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور ايضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (آت) [*]
الصفحة 546
5924 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال:
حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال:
قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى.
وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
5925 - 3 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.
5926 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد ابن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: اقرء أبا عبدالله (عليه السلام) عنى السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع منامي، قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول له: إنه يصبني فزع في منامي، قال: قل له فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك فقال لي:
فتبلغه عني؟ فقلت: نعم، فقال: قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني ازكي مالي، قال: فأبلغته، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.