محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 574 من 599
صفحة
5927 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: كتب إلي أبوعبدالله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
الصفحة 547
5928 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.
(باب)
* (قضاء الزكاة عن الميت) *
5929 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد ابن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
5930 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل يم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزى، عنه من زكاته، قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.