الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 58 من 599

صفحة
(2) أى مع عدم العلم بملاقات الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب. (آت)

(3) لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفى عليه موضعه كما تدل عليه تلك الاخبار. (آت) [*]

الصفحة 54


عليك شئ (1)


4078 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:


سألته (2) عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.


4079 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء (3) وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.


4080 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس (4).


4081 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوء ا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر (5).


____________


(1) اما لانك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم. (آت) (2) كذا.

(3) أى استحبابا على المشهور. (آت)

(4) يدل على طهارة المذى مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان بشهوة. (آت) اقول: في الفقيه ص 16 " روى أن المذى والوذى بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل وهى اربعة أشياء: المنى والمذى والوذى والودى فاما المنى فهو الماء الغليظ الدافق الذى يوجب الغسل. والمذى ما يخرج قبل المنى والوذى ما يخرج بعد المنى على أثره والودى ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه الا المنى ".
التالي ص 58/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...