محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 59 من 599
صفحة
(5) الاستثناء منقطع. [*]
الصفحة 55
(باب)
* (البول يصيب الثوب أو الجسد) *
2 408 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.
3 408 - 2 - أحمد [بن محمد]، عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الطنفسة (1)
والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما؟ وهو ثخين كثير الحشو، قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه (2).
4084 - 3 - أحمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو (3) وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر (4) فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.
5 408 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم ابن حكيم الصيرفي (5) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أبول فلا اصيب المآء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض
البسط والثياب والحصير من سعف، عرضه ذراع. (القاموس)
(2) لعل المراد به إذا لم ينفذ البول في أعماقهما. (الحبل المتين). والثخين: الغليظ.
(3) الفرو: شئ كالجبة.
(4) يعنى مس الجانب الاخر بيدك فان أحسست منه اصابة شئ من البول فاغسله وإلا فانضحه. (في)
(5) هو أبوخلاد الثقة. (آت) [*]
الصفحة 56
جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (1).
4086 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة أنه قال: في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.