الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 591 من 599

صفحة
5999 - 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال:


فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله وليشتر بذلك آدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما اوتي والفقير ينفق من غير ما اوتي.


6000 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن


الصفحة 563


وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (1) فقال: أبوعبدالله (عليه السلام) لا تصلح لغني.


6001 - 3 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال: مايرى الامام ولا يقدر له شئ.


6002 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ، مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.

التالي ص 591/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...