محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 592 من 599
صفحة
6003 - 15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته (2) عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا.
(باب)
* (من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها) *
6004 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبدالله بن هلال بن خاقان (3) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
6005 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
6 600 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
____________
(1) قد مر معناه في ص 560. (2) كذا مضمرا.
(3) في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان. (آت) أقول: في جامع الرواة " ابن خاقان ". [*]
الصفحة 564
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
6007 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عزوجل أنما هي فريضة الله له فلا يستحي منها.
(باب)
* (الحصاد والجداد) * (1)
6008 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: