محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 60 من 599
صفحة
4087 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
4088 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضل بن غزوان، عن الحكم بن الحكيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالارض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لابأس (3).
4089 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا (4)، ولا تجامع فيه.
4090 - وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.
____________
(1) قال الفيض - رحمه الله - في بيان الخبر: أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.
(2) الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، والصب بدونهما. وقوله: " في ذلك شرع سواء " حمل على الحكم الاخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية وظاهر الخبر التسوية بين الصبى والصبية. والشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعنى سواء.
(3) ذلك لان اليابس لا يتعدى. (في)
(4) حمل على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس. (آت) [*]
الصفحة 57
(باب)
* (أبوال الدواب وارواثها) *
4091 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا (1): لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.