الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 64 من 753

صفحة
2 404 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله


____________


(1) " هذه المشطة " بالجمع أو المصدر والثانى أظهر وقال الوالد العلامة - رحمه الله -:


يعنى لم يكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الصغائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في اربعة امكنة وكان ايصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة. وقال الفاضل التسترى: كان هذه الامكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار. (آت)


(2) في بعض النسخ [ولم ينزل].


(3) الخبر محذوف أى سواء. (آت) [*]


الصفحة 47


الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.


4043 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال:


سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل.


4044 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال: نعم.


4045 - 7 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاء تها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

التالي ص 64/753 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...