محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 65 من 599
صفحة
4114 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه (5)، عن
____________
(1) يعنى الرضا (عليه السلام).
(2) البق: البعوض.
(3) لعل المراد أصابه برطوبة. (في)
(4) حمله الاصحاب على الاستحباب كما قاله المجلسى - رحمه الله - وقال: ذهب الشيخ في النهاية والمفيد - رحمهما الله - إلى نجاسة الفارة والوزغة واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر وفى الوزغة بالاخبار الواردة بالنزح (5) في بعض النسخ [أصحابنا]. [*]
الصفحة 61
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن يمس (1) الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لايضره ولكن يغسل يده (2).
4115 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم ابن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت (3).
6 411 - 6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ذلك] وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
(باب)
* (صفة التيمم) *
7 411 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن سهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم، فضرب بيده الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة (4).
____________
(1) في بعض النسخ [هل يجوز] وقال صاحب المدارك: بهذه الرواية استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد اذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان والاجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود التعارض. (آت)