الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 67 من 599

صفحة
4122 - 6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله


____________


(1) المائدة: 38.

(2) المائدة: 6.

(3) مريم: 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما اطلق الايدى في آيتى السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الاولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الايدى، وموضع القطع انما هو الكف كما يأتى في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافى ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافى و التوفيق وقوله: " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء. (4) كذا.

(5) التمعك: التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه. (مجمع البحرين)

(6) المسح - بكسر الميم -: البساط. [*]

الصفحة 63


الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (1).


(باب)


* (الوقت الذى يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) *


4123 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الارض.


4124 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب (2) مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (2).


1425 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض ويصلي، فإذا وجد ماء ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

التالي ص 67/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...