الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 66 من 567

صفحة
[صفحة 67]

(باب)


* (الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد) *


4137 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء ا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه (1).

4138 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم (2).

4139 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)


* (التيمم بالطين) *


4140 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (4). وفي رواية اخرى صعيد طيب وماء طهور (5).

____________

(1) أى هلك دينه وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 54 بعد نقل الحديث: والوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره.

(2) كذا مرفوعا وفى بعض النسخ [على ما كان منه] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 56 ومثل ذلك في الاستبصار ج 1 ص 162.

(3) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 55: وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان أو غيره عن أبى عبدالله (عليه السلام). وحمله - رحمه الله - على فرض صحته على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا.

(4) في الاستبصار " تقدر على أن تنفضه " بزيادة " على ". (5) يعنى الطين لانه مركب منهما. [*]

التالي ص 66/567 — الأصلية 67 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...