الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 69 من 273

صفحة
[صفحة 3]
حيضة شديدة؟ فقال لها: " احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا؟ فقال: تلجمي وتحيضي (1) في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبوعبدالله (عليه السلام): فأراه قد سن في هذه غير ماسن في الاولى والثانية، وذلك لان أمرها مخالف لامر هاتيك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: " تحيضي سبعا " فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر (2) لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (عليه السلام) لها: " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك (3)


ومما يبين هذا قوله لها: " في علم الله " لانه قد كان لها (4) وإن كانت الاشياء كلها في علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط. وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (5) حتى يصير لها أياما معلومة. فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة


____________


(1) في النهاية: الثج: سيلان دماء الهدى والاضاحى، يقال: ثجه يثجه ثجا، ومنه حديث ام معبد " فحلب فيه ثجا " أى لبنا سائلا كثيرا. وقال الطريحى - رحمه الله - في المجمع: في حديث المستحاضة " استثفرى وتلجمى " أى أجعلى موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة و مثله حديث حمنة بنت جحش: " تلجمى وتحيضى في كل شهر ستة أيام أو سبعة "، قال في المغرب: التلجم:

شد اللجام واللجمة وهى خرقة عريضة تشدها المرأة ثم تشد بفضل من احدى طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الاخر وذلك إذا غلب سيلان الدم. انتهى.


(2) لعل الاكثر محمول على ما إذا رأت في الشهر مرتين أو كانت ترى أكثر وإن كانت استحاضة. (آت)

(3) " أياما " مفعول للقول أو ظرف لقوله: تحيضى مقدرا، وقوله: " تحيضى أيام حيضك " بيان للجملة السابقة. (آت)

(4) لعل المراد به قد كان لها في علم الله ستة أو سبعة وذلك لانه ليس لها قبل ذلك أيام معلومة. (في)

(5) " أقصى طهرها " أى مثلا في جانب النقصان فتدبر. (آت) [*]

الصفحة 88


لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تحبس إقراؤها (1) وإنما جعل الوقت ان توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: " دعي الصلاة أيام إقرائك " فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول: دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا (2) وإذا اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي " ولقوله: " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي (عليه السلام):


إذا رأيت الدم البحراني. فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث و العشرون لانها قصتها كقصة حمنة حين قالت: إنى أثجه ثجا.


4196 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل


____________


(1) لعل المراد به أن الاستحاضة قد صارت سنة لها فهى مستحاضة إلى أن تجلس أيام حيضها عن العبادة. وفى بعض النسخ [فقد صارت]. (في)

(2) يدل على أن أقل الجمع اثنان الا أن يقال: الغرض نفى الاعتداد بواحد واما الاثنان فقد علم من خارج. (آت) وفى بعض النسخ [وإن اختلط]. [*]

الصفحة 89


فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي (1) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها في أيام قرئها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.


4197 - 3 - محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبوجعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها، لا تصل فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوت (2) " ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب. قال: تغتسل المرأة الدمية (3) بين كل صلاتين والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.


4198 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (4) قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا


____________


(1) أى لا تصلى صلاة التحية. وفى بعض النسخ [ولا تحنى] أى لا تحنى ظهرها كثيرا مخافة أن يسيل الدم. وقيل: إنه مأخوذ من الحناء. وأثبته البهائى - ره - في الحبل المتين " وتحشى " وقال:

في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة " تحتشى " بالشين المعجمة المشددة وفى بعضها " تحتبى " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة اه. والمنقول عن العلامة في الثانية " لا تحيى " باليائين أى لا تصلى تحية المسجد وفى بعض النسخ " لا تحنى " بالنون وحذف حرف المضارعة أى لا تختضب.


والاستثفار - بالثاء المثلثة والفاء والراء -: أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة طويلة تشد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف. مأخوذ من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه والاحتشاء بالكرسف ان يدخل فرجها لتجس الدم. (في)


(2) في بعض النسخ [تستذفر بثوب] وقال المجلسى - رحمه الله -: الظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الذى أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكرهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفى الخبر السابق بالتاء ففسر هما ههنا.

(3) الدمية منسوبة إلى الدم كالدموية: قوله: " الاستذفار " الظاهر أنه كلام المصنف لا الراوى. (آت) وفى الوافى: ثفر الدابة: السير الذى يكون في مؤخر السرج.

(4) كذا مضمرا. [*]

الصفحة 90


وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.


4199 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها. قال: وقال: لم تفعله امراة قط احتسابا (1) إلا عوفيت من ذلك.


4200 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال:


لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.


4201 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال:


إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.


____________


(1) أى طلبا لاجر الله وثوابه. [*]

الصفحة 91


(باب)


* (معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) *


4202 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:


دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة (1)، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال:


فخرجت وهي تقول: والله ان لو كان امرأة مازاد على هذا.


4203 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار.


4 420 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبدالله قوله تعالى: " زيتونة لا شرقية ولا غربيه (2) " ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الامثال للشجرة إنما ضرب الامثال لبني آدم، سلي عما تريدين، قالت: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن والبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع من نار وسربلن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض. فقالت له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم


____________


(1) أى له شدة وسرعة عند خروجه.

(2) النور: 35. [*]

الصفحة 92


يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. فقالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت:


أتراه كان امرأة مرة.


(باب)


* (معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) *


4205 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، ورواه أحمد أيضا، عن محمد بن أسلم، عن خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث فلما اقتضها سال الدم (2) فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام؟ قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال: بعض هذا من دم الحيض وقال بعض: هو من دم العذرة (3) فسألوا عن ذلك فقهاء هم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض (4) فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض.


ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة. فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا (5) فإن رأيت أن


____________


(1) المعصرة الجارية أول ما أدركت وحاضت، يقال: قد أعصرت كانه دخلت عصر شبابها أو بلغته. (الصحاح)

(2) الاقتضاض - بالقاف -: ازالة البكارة والافتضاض - بالفاء أيضا - بمعناه. (مجمع البحرين)

(3) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة.

(4) اريد بالبياض: الطهر.

(5) يقال: ضاق بالامر ذرعا أى ضعف طاقته عنه. [*]

الصفحة 93


تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث إلي: إذا هدأت الرجل (1) وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله.


قال خلف: فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه (2) فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت:


رجل من الحاج فقال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد. قال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له:


إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال: بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟.


قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال:


التالي ص 69/273 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...