محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 70 من 599
صفحة
4132 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قال: وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ا؟ قال: نعم.
(باب)
* (الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) *
4133 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي (2).
4 413 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور (3).
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه. (آت)
(3) أى جعل عليه نصف أعضاء الوضوء تخفيفا والامر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافى ذلك. (آت) [*]
الصفحة 66
4135 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل قالا:
قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عزوجل قد جعل التراب طهورا (1).
4136 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: إن كانت الارض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به (2).