محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 7 من 273
صفحة
[صفحة 70] (3) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ وقال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء. [*]
الصفحة 6
3 384 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الآبار فقال: أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.