محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 76 من 1441
صفحة
(2) يعنى أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل. (في) ويمكن أن تكوت قراء تهم (عليهما السلام) هكذا. [*]
الصفحة 29
بزيع، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
3953 - 7 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما 4 395 - 8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاقطع؟ قال: