محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 78 من 567
صفحة
[صفحة 79]
(باب)
* (اول ما تحيض المرأة) *
4178 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (2).
4179 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (3).
0 418 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1)
عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها؟ فقال:
إقراؤها مثل إقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام.
____________
(1) كذا. (2) ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة وهو مخالف للاجماع فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر بيومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة. (آت)
(3) في بعض النسخ جاءت: " ترى الطهر " مرة واحدة و " ترى الدم " مرتين. ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 108 وفى الاستبصار ج 1 ص 130 كما في المتن. وهذا هو الحكم المبتدأة في الشهر الاول كما ذهب اليه المصنف وبعض الاصحاب - رحمهم الله - والعمومات مخصصة به. كما اشار اليه المجلسى - رحمه الله -. [*]