محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 79 من 599
صفحة
أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (4).
4160 - 15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير
____________
(1) المشهور بين الاصحاب عدم جواز التوضى والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع لمعلومية نسبه او لانعقاد الاجماع بعده، والمعتمد المشهور، واحتج ابن بابويه بهذه الرواية و قال صاحب المدارك " ص 17 " وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامى ومحمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه محمد بن الوليد - رحمهما الله - أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس وحكم الشيخ في كتابى الاخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذى وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه وما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق ونقل المحقق اتفاق الناس جميعا على انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات. (آت)
(2) كانه لذهاب الدسومة التى في العظم والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت الذى لم يغسل ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس. (آت) وفى بعض النسخ " إذا جاز سنة].
(3) أى رأى في النوم ما يوجب الاحتلام وقوله: " فليتيمم " قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا ومستنده صحيحة أبى حمزة ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب وهو ضعيف. وقيل: الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمد بن يحيى وأنكر المصنف " أى المحقق صاحب الشرائع " في المعتبر الوجوب لقطع الرواية ولانه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكره - رحمه الله - من صنف السند وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.