الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 82 من 273

صفحة
[صفحة 44]
(1) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 44 كذلك وفى بعض نسخ الكتاب وبعض نسخ التهذيب [وكان يأمر بذلك المؤمنات] ونقل من الفقيه " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " وهكذا في العلل أيضا. ولا يدل الخبر - على تقدير الزيادة على أنها عليها السلام كانت تر الدم وقد تكاثرت الروايات أنها عليها السلام لم تر حمرة قط وهى صريحة بانها لم تطمث ولم تحض فالمراد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يأمرها أن تأمر بذلك المؤمنات واحتمل بعض العلماء (على ما في الحدائق) أن المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة في ابواب الحيض والاستحاضة لانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وعلى هذا يكون ذكر السلام بعد لفظ فاطمة من توهم بعض الرواة او النساخ بانها الزهراء عليها السلام.


(2) الحديث ضعيف على المشهور ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلواة التى فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فانه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى. ثم إنه يظهر من بعض الاخبار أنها عليها السلام لم تكن ترى الدم كفاطمة عليها السلام فيمكن أن يكون الغرض الزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم. (آت)

التالي ص 82/273 — الأصلية 44 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...