محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 83 من 599
صفحة
____________
(1) قال شيخنا البهائى قوله: " فما زاد. الخ " المتبادر منه أن المراد به لا يكون اقل من عشرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة أى إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على اقل من عشرة وقوله (عليه السلام) " اقل ما يكون عشرة " لعله إنما ذكره للتوضيح ورفع ما عسى ان يتوهم من أن المراد بالقرء معناء الاخر ولفظة " يكون " تامة " عشرة " بالرفع خبرا. [الحبل المتين]. وأريد بالقرء هنا الطهور فانه من الاضداد وأصل معناه الجمع وانما سمى الطهر والحيض به لان المرأة تقرء الدم أى تجمعه. (في) [*]
الصفحة 77
اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض (1) تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام (2) ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.
وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(باب)
* (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) *
4170 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
4171 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (3)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (4) عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال:
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة ايام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.