الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 84 من 599

صفحة
4172 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت (5).


____________


(1) معناه أنها إن رات الدم مرة اخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الاول عشرة أيام فذلك من الحيض يعنى من الحيض الاول وانما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الاول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقى عمل المستحاضة. (في)

(2) يعنى تتمة العشرة الايام من أول ما رأت الدم الاول فلا تغفل فان فيه دقة ويأتى تفسير الاستحاضة عن قريب. (في)

(3) في بعض النسخ [الحسين بن سعيد] والصحيح ما اخترناه لان الحسين يروى عن زرعة بواسطة أخيه.

(3) استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتى يظهر حالها أحائض أم طاهر. (في) [*]

الصفحة 78


(باب)


* (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده) *


4173 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).


4174 - 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (2).


4175 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.


4176 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:

التالي ص 84/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...