الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 97 من 567

صفحة
[صفحة 98]

إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.


5 421 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالرحمن بن أعين قال: قلت له (1): إن امرأة عبدالملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه (2)، فقال: قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وقال:] فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر.


وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر. فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري (3).


4216 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه السلام) فقالت:

إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته


____________

" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " أيام ونحوه وقال في الجمل والمبسوط: وقال المرتضى - رضى الله عنه -: اكثر ايام النفاس ثمانية عشر يوما وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه وقال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول (عليهم السلام) أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها والمبتدأة بعشرة أيام واختاره في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ويمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلو من اشكال. (آت). (1) كذا مضمرا.


(2) إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبدالملك وزوجته فقرر (عليه السلام) ما أمر به عبدالملك بان هذا موافق لما امر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين، ثم سأل (عليه السلام) السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبدالملك وارتفعت عنها أم لا؟ قال: لا أدرى. (آت)

(3) كذا في النسخ ولعل المراد بعبد الملك: ابن اعين كما في الذخيرة [*]

التالي الأصلية 98داخلي 97/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...