محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 138 من 588
»»
[صفحة 139]
يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ثم عرض له (1) علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين.
56572 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته.
66573 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (ع) قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما. (2)
76574 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي.
86575 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال:
____________
(1) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفة ولعله محمول على الافضلية بقرينة " ينبغى ". (آت)
(2) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فاذا صام خمسة عشر فقد جاوزالنصف. وسيأتى في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الاخبار في أن للمسلوكة نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقه انما عليه صيام شهر. وقال المجلسى رحمه الله الحديث غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الاصحاب ومنهم من رده الضعف سنده. [*]