محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 138 / داخلي 137 من 588
»»
[صفحة 138]
(باب)
* (من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن اتمامه) *
16568 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ; ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (1).
26569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر فيه (2) أفطر ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله.
36570 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (3) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟
فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
46571 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذوالحجة، قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن
____________
(1) " قوله يستقبل " حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وان كان يشق عليه ولعل حمله على الاستحباب أظهر. (آت)
(2) ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعيا بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار بعد أن يصوم من الشهر الثانى. (آت) (3) كذا مضمرا. [*]