الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 140 من 588

[صفحة 141]

(باب)


* (من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر) * (1)


16580 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله

(ع): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع) فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولااليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (2).


26581 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين (3) إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب ما مضى.

36582 علي بن إبراهيم، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له:

جعلت فداك علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدي معه؟ قال: لا بأس. (4)


46583 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، قال: يصوم ما بقي

____________

(1) في بعض النسخ [ومن نذر أن يصوم في شك].

(2) " أيام التشريق " محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتى. وأما يوم الشك محمول على التقية. (آت) وقال الفيض رحمه الله: انما لايصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان وذلك لانه حينئذ لايتأتى له أن ينوى من نذره وإن قال بلسانه.

(3) الظاهر أنه الحسين بن عبيد.

(4) قوله: " لابأس " قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جازله أن يفرق انتهى. وهذا هو المشهور بين الاصحاب وقال ابن البراج: يشترط فيه التتابع.

ثم اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الاول أن يكون اليوم الذى جوز (عليه السلام) إفطاره اليوم الاول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لاعلى عدم التتابع. والثانى أن يكون المراد انه شرع في الصوم وعرض له الافطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ والاول أظهر. (آت) [*]


التالي الأصلية 141داخلي 140/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...