محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 141 من 588
»»
[صفحة 142]
عليه إذا انتهى إلى بلده (1).
6584 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عزوجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (2) ".
6585 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل، عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبوعبدالله (ع): قد أتي علي (ع) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر.
6586 - 7 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لايصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (3).
6587 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم (4)
من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ; قال: وصاحب الحرم
____________
(1) انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.
(2) إبراهيم: 30. " كل حين " في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.
(3) المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء مافات عن الناذر يسفر أو مرض أو حيض أو نفاس واشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر وقال سيد المحققين في شرح النافع: والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. (آت)