محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 142 من 588
»»
[صفحة 143]
الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
6588 - 9 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يجعل لله عزوجل عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه أبدا في السفر والحضر.
6589 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن كان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال: لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها (1)، قال: قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ فقال: إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره.
(باب)
* (كفارة الصوم وفديته) *
6590 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد ; وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (ع) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد أجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
6591 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال:
سألت الرضا (ع) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.
____________
(1) قال الفاضل التسترى رحمه الله كان المعنى انها كيف تصوم يوما وقد جعلت هى على نفسها مع ان الله تعالى وضع عنها الايام التى جعله عزوجل عيها والحاصل أن ما أوجبه الله تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الاولى. (آت) [*]