محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 174 من 588
»»
[صفحة 175]
بدرهم (1) فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (ع): الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع.
(باب الاعتكاف) (2)
16698 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه وقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبوعبدالله (ع): أما اعتزال النساء فلا (4).
26699 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين (5) عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته.
36700 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر.
____________
(1) لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلايدل على تعيين الدرهم و هذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الامام وان الامساك وعدم الاخذ انما كان للتقية. (آت)
(2) الاعتكاف هو لبث مخصوص للعبادة معتادة او غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا. (كشف الغطاء)
(3) قال في النهاية: في حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر. الازار كنى بشده عن اعتزال النساء وقيل ك اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أى شمرت له. (آت)
(4) المراد به الاعتزال بالكلية. بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه. (آت)
(5) " عشرين " بفتح العين بصيغة التثنية. ولا ينافى وجوب كل ثالث لان عشر الاداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية. (آت) [*]