الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 176 / داخلي 175 من 588

[صفحة 176]

(باب)


* (انه لايكون الاعتكاف الا بصوم) *


16701 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

26702 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (ع): لا اعتكاف إلا بصوم.

36703 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا اعتكاف إلا بصوم في [ال] مسجد الجامع.

(باب)


* (المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها) *


16704 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟

فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.


26705 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع)

قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.


6706 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام

____________

(1) في بعض النسخ [لايجوز اعتكاف الا بصوم] [*]

التالي الأصلية 176داخلي 175/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...