الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 229 من 588

[صفحة 230]

(باب)


* (كراهية المقام بمكة) *


16811 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم ; وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبه (1).

6812 وروي أن المقام بمكة يقسي القلوب.

26813 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عمن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) [قال:] إذا فرغت من نسكك فأرجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع (2).

(باب)


* (شجر الحرم) *


16814 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة (3).

26815 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال:

____________

(1) " أن يرفع بناء " أى أن يجعل سمك البناء أكثر من سمك البيت والمشهور بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (آت)

(2) المشهور كراهة المجاورة بمكة وعلل بخوف الملالة وقلة الاحترام أو الحوف من ملامسة الذنب لانه فيها اعظم أو بان المقام فيها يقسى القلب. وهذه التوجيهات كلها مروية كما في المرآة.

(3) اعلم ان تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة وقد استثنى من ذلك اربعة اشياء الاول ما ينبت في ملك الانسان وفى دليله كلام ولاريب في جواز ما ابنته الانسان لصحيحة حريز. الثانى شجر الفواكه وقد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر الاذخر ونقل الاجماع على جواز قطعه. الرابع عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش واعلم أن قطع الشجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا كما صرح به الاصحاب ودلت عليه النصوص. (آت) [*]

التالي الأصلية 230داخلي 229/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...